الشيخ علي المشكيني
26
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الخامسة : لو شهد اثنان أنّه قتل ، وآخران على غيره أنّه قتله ، سقط القصاص ، ووجبت الدية عليهما نصفين ولو كان خطأً كانت الدية على عاقلتهما ، ولعلّه احتياط في عصمة الدم لما عرض من الشبهة بتصادم البيّنتين . ويحتمل هذا وجهاً آخر ، وهو تخيّر الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، كما لو أقرّ اثنان بقتله ، كلّ واحد منهما بقتله منفرداً . والأوّل أولى .